ص ( وحرم نبل سم )
ش : قال
الأقفهسي في شرح هذا المحل : يريد أنه يحرم
الرمي بالنبل المسموم ، وفي النوادر وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يسم النبل والرماح ويرمى بها العدو ، وقال ما كان هذا فيما مضى ، وعلل ذلك خشية أن يعاد إلينا ، وحمل
المؤلف الكراهة على التحريم ، انتهى .
ص ( واستعانة بمشرك )
ش : انظر أول رسم سماع
يحيى .
ص ( وإرسال مصحف لهم )
ش : تصوره ظاهر .
( فروع الأول ) قال
ابن عبد السلام وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أن يقرأ عليهم القرآن وأن يبعث إليهم بالكتاب فيه آيات من القرآن والأحاديث بذلك كثيرة ، وسيقول
المؤلف : واحتجاج عليهم بقرآن وبعث كتاب فيه كالآية .
( الثاني ) لا يجوز
تعليم الكافر القرآن ولا الفقه ، نقله في التوضيح .
( الثالث )
[ ص: 353 ] كره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره أن يعطى الكافر درهما فيه آية من القرآن ، ولا خلاف فيه إذا كانت آية تامة ، وإنما اختلفوا إذا كان فيه اسم من أسماء الله تعالى ولم تكن الدراهم عليها اسم الله تعالى ، وإنما ضربت دراهم الإسلام في أيام
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان ، انتهى . من التوضيح .