مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وحرم نبل سم )

ش : قال الأقفهسي في شرح هذا المحل : يريد أنه يحرم الرمي بالنبل المسموم ، وفي النوادر وكره مالك أن يسم النبل والرماح ويرمى بها العدو ، وقال ما كان هذا فيما مضى ، وعلل ذلك خشية أن يعاد إلينا ، وحمل المؤلف الكراهة على التحريم ، انتهى .

ص ( واستعانة بمشرك )

ش : انظر أول رسم سماع يحيى .

ص ( وإرسال مصحف لهم )

ش : تصوره ظاهر .

( فروع الأول ) قال ابن عبد السلام وأجاز مالك وأبو حنيفة والشافعي أن يقرأ عليهم القرآن وأن يبعث إليهم بالكتاب فيه آيات من القرآن والأحاديث بذلك كثيرة ، وسيقول المؤلف : واحتجاج عليهم بقرآن وبعث كتاب فيه كالآية .

( الثاني ) لا يجوز تعليم الكافر القرآن ولا الفقه ، نقله في التوضيح .

( الثالث ) [ ص: 353 ] كره مالك وغيره أن يعطى الكافر درهما فيه آية من القرآن ، ولا خلاف فيه إذا كانت آية تامة ، وإنما اختلفوا إذا كان فيه اسم من أسماء الله تعالى ولم تكن الدراهم عليها اسم الله تعالى ، وإنما ضربت دراهم الإسلام في أيام عبد الملك بن مروان ، انتهى . من التوضيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية