ص ( وفرارا إن بلغ المسلمون النصف )
ش : قال
الأقفهسي في شرح الرسالة : ولو
كان المسلمون عند الملاقاة قدر ثلث الكفار ففر من المسلمين طائفة فزاد الكفار على مثليهم جاز الفرار للباقين ، ويختص العصيان بالأولين دون الباقين ، انتهى . وقوله : قدر ثلث الكفار لعله نصف الكفار والله أعلم .
( تنبيهان الأول ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في شرح مسلم في قوله : فبايعناه على أن لا نفر - يعني يوم
الحديبية - هذا الحكم خاص بأهل
الحديبية فإنه مخالف لما في كتاب الله من إباحة الفرار عند مثلي العدو على ما نص عليه في سورة الأنفال ، وعلى مقتضى بيعة
الحديبية أن لا فرار أصلا فهو خاص بهم والله أعلم . ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، انتهى .
وفي قوله : خاص بهم نظر . وانظر لم لا يجوز أن تتفق طائفة وتتعاهد على أن لا يفروا ، ثم قال في العدد المذكور في الآية فحمله الجمهور على ظاهره من غير اعتبار بالقوة والضعف والشجاعة والجبن ، وحكى
ابن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعبد الوهاب أن المراد بذلك القوة والتكاثر دون تعيين العدد ، قال
ابن حبيب والقول الأول أكثر فلا تفر المائة من المائتين ، وإن كانوا أشد جلدا وأكثر سلاحا (
قلت ) وهو الظاهر من الآية ، انتهى .
( الثاني ) قال
السهيلي في الروض الأنف : إن قيل كيف فر الصحابة يوم
حنين ، وهو من الكبائر ( قلنا ) لم يجمع على أنه من الكبائر إلا في يوم
بدر ، وكذلك قال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر ، ويدل له قول الله تعالى : {
ومن يولهم يومئذ دبره } إشارة ليوم
بدر ، ثم نزل التخفيف في الفارين يوم
حنين فقال : {
ويوم حنين } الآية ، وفي تفسير
ابن سلام كان الفرار من الزحف من الكبائر يوم
بدر ، وكذلك يكون من الكبائر في ملحمة
الروم الكبرى عند الدجال ، وأيضا فإنهم رجعوا وقاتلوا حتى فتح الله عليهم ، انتهى .
( فرع ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي قال
عياض ولم يختلف أنه متى جهل منزلة بعضهم من بعض في مراعاة العدد لم يجز الفرار ، انتهى .