ص ( وخيانة أسير ائتمن طائعا ) ش قال
ابن عرفة والأسير إذا ترك بعهدة أن لا يهرب ولا يخون ظاهر أقوالهم لزومه اتفاقا ، وهو ظاهر قول
ابن حارث ، يجب
على المسلم الوفاء بعهدة العدو اتفاقا ، وفي لزومه العقد ، ولو كان مكرها عليه أو إن كان غير مكره نقلا
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري عن الأشياخ ، وإن ترك دون ائتمان ويمين فله الهروب بنفسه ، وما أمكنه من قتل نفس وأخذ مال إن قدر على النجاة ، وإن ترك بائتمان وأيمان طلاق أو غيره ففي كونه كذلك أو كالعهد ، ثالثها له الهروب بنفسه فقط
لابن رشد عن
المخزومي في المبسوط مع
ابن الماجشون وسماع
عيسى ابن القاسم مع سماع
عيسى والأخوين مع روايتهما ، انتهى .