عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
كتاب الجهاد
فروع أقر الأسير أنه زنى ودام على إقراره ولم يرجع أو شهد عليه
فهرس الكتاب
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى
صفحة
354
جزء
1
2
3
4
5
6
( فروع الأول ) اختلف إذا
أقر الأسير أنه زنى ودام على إقراره ولم يرجع أو شهد عليه ،
فقال
ابن القاسم
وأصبغ
عليه الحد سواء زنا بحرة أو بأمة ، وقال
عبد الملك
لا حد عليه ، قاله في التوضيح
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم