( الثاني ) إذا
قتل الأسير أحدا منهم خطأ ، وقد كان أسلم والأسير لا يعلم ، فقد قيل : عليه الدية والكفارة ، وقيل : عليه الكفارة فقط وعمدا وهو لا يعلمه مسلما فعليه الدية والكفارة وعمدا وهو يعلم بإسلامه قتل به ، قاله في الكافي ( الثالث ) إذا
جنى الأسير على أسير مثله فكغيرهما .