مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( والغلول وأدب إن ظهر عليه )

ش : قال في التمهيد : أجمع العلماء على أن على الغال أن يرد ما غل لصاحب المقاسم إن وجد السبيل إلى ذلك ، وأنه إن فعل ذلك فهو توبة له وخروج عن ذنبه ، واختلفوا فيما يفعل بما غل إذا افترق العسكر ولم يصل إليهم فقال جماعة من أهل العلم : يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي هذا مذهب الزهري ومالك والأوزاعي ، انتهى . من الحديث الثاني لثور بن زيد والله أعلم . ونحوه للقرطبي في شرح مسلم ، وقوله : وأدب إن ظهر عليه ، قال القرطبي مذهب مالك أنه يعزر بحسب اجتهاد الإمام ، انتهى .

وقال ابن عرفة سمع ابن القاسم جواب مالك عن عقوبته إن تاب ورد ما غل ما سمعت فيه شيئا ، ولو عوقب لكان لها أهلا ابن القاسم لا يؤدب سحنون كالمرتد ، ومن رجع عن شهادته عند الحاكم ، قال ابن رشد معنى قول ابن القاسم وسحنون إن تاب قبل القسم ورد ما غل في المغنم كمن رجع عن شهادته قبل الحكم ، وقول مالك مثل ما في سرقتها فيمن رجع عن شهادته قبل الحكم وادعى وهما وتشبيها ولم يتبين صدقه ، ومن تاب بعد القسم وافترق الجيش أدب عند جميعهم على قولهم في الشاهد يرجع بعد الحكم ; لأن افتراق الجيش كنفوذ الحكم بل هو أشد لقدرته على الغرم للمحكوم عليه ما أتلف عليه وعجزه عن ذلك في الجيش ، انتهى . وهذه المسألة في رسم من حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم من كتاب الجهاد ، ثم قال ابن عرفة إن تنصل منه عند الموت فإن كان أمرا قريبا ولم يفترق الجيش فهو من رأس ماله ، وإن طال فمن ثلثه ، انتهى .

ص ( وجاز أخذ محتاج إلخ )

ش : قال ابن عرفة ولو نهاهم الإمام عنه ثم اضطروا إليه جاز لهم أكله [ ص: 355 ] انتهى .

ص ( وإن نعما )

ش : قال في التوضيح : وإذا أخذ الأنعام للحاجة فله أخذ [ ص: 356 ] جلدها إن احتاج إليه وإلا رده للمغانم ، انتهى .

ص ( وحرق إن أكلوا الميتة )

ش : قال البرزلي ما وقف في بلاد العدو من الخيل والحيوان فإنها تعرقب ، وإن خيف أكلها أحرقت ، انتهى .

ص ( وجعل الديوان )

ش : قال ابن عرفة الديوان لقب لرسم جميع أنواع المعدين لقتال العدو بعطاء ، انتهى .

( فرع ) قال في المدونة قال ابن محيريز : أصحاب العطاء أفضل من المتطوعة لما يروعون ، قال أبو الحسن : وذلك أن أصحاب العطاء كالعبيد ، والعبد يأمره سيده وينهاه ، انتهى .

قال ابن عرفة وحاصله الترجيح بكثرة العمل ، فإذا اتحد كان دون عطاء أفضل ، انتهى .

ومنه أسند سحنون أن 1584 أبا ذر قال لمن قال له : لا أفترض : افترض فإنه اليوم معونة وقوة فإذا كان ثمن دين أحدكم فلا تقربوه ، انتهى . وقوله : وجعل بفتح الجيم أي يجوز للإمام أن يجعل ديوانا ويصح أن يكون بضم الجيم أي وجاز للشخص المجاهد أن يأخذ جعلا من الديوان ونحوه قوله في الشامل : ويجوز جعل من ديوان .

التالي السابق


الخدمات العلمية