ص ( والغلول وأدب إن ظهر عليه )
ش : قال في التمهيد : أجمع العلماء على أن
على الغال أن يرد ما غل لصاحب المقاسم إن وجد السبيل إلى ذلك ، وأنه إن فعل ذلك فهو توبة له وخروج عن ذنبه ، واختلفوا
فيما يفعل بما غل إذا افترق العسكر ولم يصل إليهم فقال جماعة من أهل العلم : يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي هذا مذهب
الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والأوزاعي ، انتهى . من الحديث الثاني
لثور بن زيد والله أعلم . ونحوه
nindex.php?page=showalam&ids=14979للقرطبي في شرح مسلم ، وقوله :
وأدب إن ظهر عليه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يعزر بحسب اجتهاد الإمام ، انتهى .
وقال
ابن عرفة سمع
ابن القاسم جواب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن عقوبته إن تاب ورد ما غل ما سمعت فيه شيئا ، ولو عوقب لكان لها أهلا
ابن القاسم لا يؤدب
سحنون كالمرتد ، ومن رجع عن شهادته عند الحاكم ، قال
ابن رشد معنى قول
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون إن تاب قبل القسم ورد ما غل في المغنم كمن رجع عن شهادته قبل الحكم ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثل ما في سرقتها فيمن رجع عن شهادته قبل الحكم وادعى وهما وتشبيها ولم يتبين صدقه ، ومن تاب بعد القسم وافترق الجيش أدب عند جميعهم على قولهم في الشاهد يرجع بعد الحكم ; لأن افتراق الجيش كنفوذ الحكم بل هو أشد لقدرته على الغرم للمحكوم عليه ما أتلف عليه وعجزه عن ذلك في الجيش ، انتهى . وهذه المسألة في رسم من حلف بطلاق امرأته من سماع
ابن القاسم من كتاب الجهاد ، ثم قال
ابن عرفة إن تنصل منه عند الموت فإن كان أمرا قريبا ولم يفترق الجيش فهو من رأس ماله ، وإن طال فمن ثلثه ، انتهى .
ص ( وجاز أخذ محتاج إلخ )
ش : قال
ابن عرفة ولو نهاهم الإمام عنه ثم اضطروا إليه جاز لهم أكله
[ ص: 355 ] انتهى .
ص ( وإن نعما )
ش : قال في التوضيح : وإذا
أخذ الأنعام للحاجة فله أخذ
[ ص: 356 ] جلدها إن احتاج إليه وإلا رده للمغانم ، انتهى .
ص ( وحرق إن أكلوا الميتة )
ش : قال
البرزلي ما وقف في بلاد العدو من الخيل والحيوان فإنها تعرقب ، وإن خيف أكلها أحرقت ، انتهى .
ص ( وجعل الديوان )
ش : قال
ابن عرفة الديوان لقب لرسم جميع أنواع المعدين لقتال العدو بعطاء ، انتهى .
( فرع ) قال في المدونة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16461ابن محيريز : أصحاب العطاء أفضل من المتطوعة لما يروعون ، قال
أبو الحسن : وذلك أن أصحاب العطاء كالعبيد ، والعبد يأمره سيده وينهاه ، انتهى .
قال
ابن عرفة وحاصله الترجيح بكثرة العمل ، فإذا اتحد كان دون
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أفضل ، انتهى .
ومنه أسند
سحنون أن
1584 أبا ذر قال لمن قال له : لا أفترض : افترض فإنه اليوم معونة وقوة فإذا كان ثمن دين أحدكم فلا تقربوه ، انتهى . وقوله : وجعل بفتح الجيم أي
يجوز للإمام أن يجعل ديوانا ويصح أن يكون بضم الجيم أي وجاز
للشخص المجاهد أن يأخذ جعلا من الديوان ونحوه قوله في الشامل : ويجوز جعل من ديوان .