ص ( وجعل من قاعد لمن يخرج عنه إن كانا بديوان )
ش : ( فرع ) قال
ابن يونس وإذا
غزا رجل عن رجل من أهل ديوانه بأجرة فالسهمان للذي استأجره ، وقد نزلت عندنا فأفتى فيها بعض شيوخنا بذلك ، وكذلك حكى بعض أصحابنا عن بعض مشايخنا القرويين ، انتهى .
وقال
ابن عرفة قلت الأظهر أنه بينهما ; لأنه لولا الجعالة احتمل وجوب خروج الجاعل بالقرعة ، فيكون الخارج أجيرا فيستحقه الخارج ، أما لو كانت الجعالة بعد تعيين الجاعل بقرعة أو كان الجاعل من غير ديوانه فكما قالوا ، وفيه نظر ; لأن قواعد الشرع تقتضي أن استحقاق الإسهام إنما هو لمباشرة حضور القتال أو الخروج له إن عاقه عن حضوره ما لا يقدر على دفعه وتركه اختيار إلا في مصلحة الخارجين يمنعه ، انتهى .