ص ( كالنظر في الأسرى بقتل أو من أو فداء أو جزية أو استرقاق )
ش : قال
[ ص: 359 ] اللخمي المأخوذ من الغنيمة على سبعة أوجه : أموال ورجال ونساء وصبيان وأرضون وأطعمة وأسلاب وأنفال ، فالأموال تقسم على السهمان أخماسا ، وأما الرجال فالإمام مخير فيهم بين خمسة أوجه : المن والفداء والقتل والجزية والاسترقاق ، فأي ذلك رأى أحسن نظر فعله ، والمن والفداء ومن ضربت عليه الجزية من الخمس على القول ، بأن الغنيمة مملوكة بنفس الأخذ ، والقتل من رأس المال ، والاسترقاق راجع إلى جملة الغانمين ، ثم ذكر بقية الأقسام قال
السهيلي في الروض الأنف في رد سبايا هوازن : ولا يجوز للإمام أن يمن على الأسرى بعد القسم ، ويجوز له ذلك قبل المقاسمة كما فعل عليه الصلاة والسلام بأهل
حنين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ولا يجوز للإمام أن يمن عليهم بردهم إلى دار الحرب ، ولكن على أن يؤدوا الجزية ويكونوا تحت حكم المسلمين ، قال : والإمام مخير في الأسرى بين القتل والمن والاسترقاق والفداء بالنفوس لا بالمال كذلك قال أكثر الفقهاء هذا في الرجال ، وأما الذراري والنساء فليس إلا الاسترقاق والمفاداة بالنفوس دون المال ، انتهى .