ص ( كالمبارز مع قرنه ) ش قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه على جواز
المبارزة والدعوة إليها وشرط بعضهم فيها إذن الإمام ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ولم يشترطه غيرهم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، انتهى . من شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم للقرطبي .