مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وأجبروا على حكم من نزلوا على حكمه إن كان عدلا وعرف المصلحة وإلا نظر الإمام )

ش : قال ابن عرفة سحنون صح النهي عن إنزال [ ص: 360 ] العدو على حكم الله عز وجل ، فإن جهل الإمام فأنزلهم عليه ردوا لمأمنهم إلا أن يسلموا ، فلا يعرض لهم في مال ولا غيره محمد يعرض عليهم قبل ردهم الإسلام فإن أبوا فالجزية ولينزلهم الإمام على حكمه لا على حكم غيره ، ولو طلبوه ( فإن قلت ) الأظهر إن كان غيره أهلا لذلك فله إنزالهم على حكمه لصحة تحكيمه صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ في بني قريظة .

( قلت ) إنما كان ذلك تطييبا منه صلى الله عليه وسلم لنفوس الأوس لما طلبوا منه صلى الله عليه وسلم تخليتهم لهم ; لأنهم مواليهم وما كان إنزالهم إلا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم سحنون فإن أنزلهم على حكم غيره .

فإن كان مسلما عدلا نفذ حكمه مطلقا ولم يردهم لمأمنهم ، ولو لم يقبل ذلك ردوا لمأمنهم ، فإن قيل بعد رده سبيهم لم ينفذ وردوا لمأمنهم ، فإن كان فاسقا تعقب الإمام حكمه إن رآه حسنا أمضاه وإلا حكم بما يراه نظرا ولا يردهم لمأمنهم ، ولو حكموا عبدا أو ذميا أو امرأة أو صبيا عاقلين عالمين بهم لم يجز وحكم الإمام ، ولو نزلوا على حكم الله وحكم فلان فحكم بالقتل والسبي لم ينفذ ، وهو كنز ولهم على حكم الله فقط ، فلو نزلوا على حكم رجلين فمات أحدهما وحكم الآخر بالقتل والسبي لم ينفذ وردوا لمأمنهم ، ولو اختلفا في الحكم ردوا الماء منهم ، انتهى . وقال القرطبي في شرح مسلم : قال عياض : والنزول على حكم الإمام أو غيره جائز .

ولهم الرجوع عنه ما لم يحكم ، فإذا حكم لم يكن لهم الرجوع ولهم أن ينتقلوا من حكم رجل إلى غيره ، وهذا كله إذا كان المحكم ممن يجوز تحكيمه من أهل العلم والفقه والديانة ، فإذا حكم لم يكن للمسلمين ولا الإمام المجيز لتحكيمهم نقض حكمه إذا حكم بما هو نظر للمسلمين من قتل أو سبي أو إقرار على الجزية أو إجلاء ، فإن حكم بغير هذا من الوجوه التي لا يبيحها الشرع لم ينفذ حكمه لا على المسلمين ولا على غيرهم ، انتهى . .

التالي السابق


الخدمات العلمية