مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( كتأمين غيره إقليما )

ش : قال ابن عرفة في الروايات وأقوال الرواة والأشياخ : لفظ الأمان والمهادنة والصلح والاستئمان والمعاهدة والعهد منها متباين ومترادف ، فالأمان رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ، ما فيدخل الأمان بأحد الثلاثة ; لأنه رفع استباحتها لا المهادنة وما بعدها ، وهو من حيث استلزامه مصلحة معينة أو راجحة أو مفسدة أو احتمالها مرجوحا واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه وتبعد إباحته ; لأنها لا تكون إلا عند تحقق عدم استلزامه أحدهما وتساويهما ، وهو عسر اللخمي هو لأمير الجيش باجتهاده بعد مشورة ذوي الرأي منهم ، انتهى .

ثم قال والمهادنة ، وهي الصلح : عقد المسلم مع الحربي على المسالمة مدة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام ، فيخرج الأمان والاستئمان ، ثم قال : والاستئمان وهو المعاهدة : تأمين حربي ينزل بنا لأمر ينصرف بانقضائه ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية