( فرع ) قال في فتح الباري في باب
إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم ؟ قال
ابن بطال : العلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك القرية أنه يدخل في ذلك الصلح بقيتهم واختلفوا في عكس ذلك ، وهو ما
إذا استأمن لطائفة معينة هل يدخل هو فيهم فذهب الأكثر إلى أنه لا بد من تعينه لفظا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون لا يحتاج إلى ذلك بل يكتفى بالقرينة ; لأنه لم يأخذ الأمان لغيره إلا ، وهو يقصد إدخال نفسه ، والله أعلم ، انتهى .
ص ( وإلا فهل يجوز عليه الأكثر أو يمضي إلى قوله تأويلان )
ش : يشير إلى ما قاله في التوضيح ونصه ( تنبيه ) نص
ابن حبيب [ ص: 361 ] على أنه لا ينبغي
التأمين لغير الإمام ابتداء ، وهو خلاف ظاهر كلام
المصنف يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أن قوله كذلك يقتضي جواز ذلك ابتداء إذ لا خلاف في جوازه للإمام ابتداء ، وظاهر المدونة ككلام
المصنف ففيها ، ويجوز
أمان المرأة والعبد والصبي إن عقل الأمان ويحتمل يجوز إن وقع ، ولذلك اختلف في كلام
ابن حبيب هل هو موافق للمدونة أو مخالف ، انتهى . وبهذا فسر
الشارح في الصغير التأويلين ، وفسرهما في الكبير والوسط بما ذكره
المصنف أيضا في التوضيح ونصه : وقوله يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب كذلك ، أي يجوز تأمينه وليس للإمام رده ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم ، وقال
ابن الماجشون : الإمام مخير بين أن يمضيه أو يرده ، وإلى حمل قول
ابن الماجشون على الخلاف ذهب
عبد الوهاب والباجي وغيرهما
والمصنف ، وقال
ابن يونس أصحابنا يحملون قوله على أنه ليس بخلاف ، انتهى .