( فرع ) قال في المدونة : ويعتق قاتله رقبة ، قال
أبو الحسن إن كان قتله عمدا كان عتق الرقبة مستحبا ، وإن كان خطأ كان واجبا ، انتهى . قال
ابن عرفة nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق عن
محمد ودية المستأمن خمسمائة دينار ، قال : إنما ذكرته ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12429لإسماعيل في ديته غير ذلك والصواب الأول ، انتهى .