مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإلا أرسل مع ديته لوارثه ) ش ، فإن لم يكن له ورثة فظاهر نصوصهم بل صريحها أنه لا حق للمسلمين في ماله ، قال ابن ناجي على المدونة في شرح المسألة المتقدمة ، قال ابن يونس ، وظاهر الكتاب تعين وارثه ببينة مسلمين أولا ، وهو كذلك ، انتهى .

وقال ابن عبد السلام وأما إن قدم لحاجة ، ثم يعود إلى بلاده ، وهذا مراد المؤلف يعني ابن الحاجب بقوله : وإن كان على التجهيز فهذا لا حق للمسلمين في ماله إن مات ، ولا فيه ولا في ديته إن قتل بل يبعث بجميع ذلك إلى بلاده ، قال المؤلف : وفي رده إلى حكامهم أو إلى ورثتهم قولان ، انتهى . ونقله في التوضيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية