ص ( وإلا أرسل مع ديته لوارثه ) ش ، فإن لم يكن له ورثة فظاهر نصوصهم بل صريحها أنه
لا حق للمسلمين في ماله ، قال
ابن ناجي على المدونة في شرح المسألة المتقدمة ، قال
ابن يونس ، وظاهر الكتاب تعين وارثه ببينة مسلمين أولا ، وهو كذلك ، انتهى .
وقال
ابن عبد السلام وأما إن قدم لحاجة ، ثم يعود إلى بلاده ، وهذا مراد
المؤلف يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بقوله : وإن كان على التجهيز فهذا لا حق للمسلمين في ماله إن مات ، ولا فيه ولا في ديته إن قتل بل يبعث بجميع ذلك إلى بلاده ، قال
المؤلف : وفي رده إلى حكامهم أو إلى ورثتهم قولان ، انتهى . ونقله في التوضيح .