ص ( غير الحر المسلم )
ش : وكذلك الفرس المحبس والأرض المحبسة وغيرها من الأحباس ، وانظر فيما إذا وجد في الغنيمة فرس حبس والله أعلم .
ص (
وفدية أم الولد )
ش : أي بقيمتها ، فإن كان سيدها معسرا أتبع بالقيمة .
ص ( وعتق المدبر من ثلث سيده ومعتق لأجل بعده ولا يتبعون بشيء )
ش : ذكر
حكم المدبر والمعتق لأجل ولم يذكر حكم المكاتب ، والحكم فيه أنه يبقى على كتابته يستوفيها الذي أسلم ، فإن وفى خرج حرا وكان الولاء لسيده ، وإن عجز رجع رقيقا للذي أسلم ، وهو في يده ونقله
ابن عرفة وغيره .