ص ( وحد زان وسارق ، وإن حيز المغنم )
ش : قال في كتاب العتق الثاني من المدونة : ومن
أعتق عبدا من الغنيمة وله فيها نصيب لم يجز عتقه ، وإن وطئ منها أمة حد ، وإن سرق منها بعد أن تحرز قطع ، قال غيره : لا يحد للزنا ويقطع إن سرق فوق حقه بثلاثة دراهم ; لأنه حقه فيها واجب موروث ، بخلاف حقه في بيت المال ; لأنه لا يورث ، قال
أبو إسحاق التونسي في قوله : ومن
وطئ جارية من الغنيمة حد لم يبين كان ذلك قبل الإحراز أو بعده ، ويحتمل أن يكون أراد إذا كان ذلك قبل الإحراز أن يحد أيضا ; لأنها وإن لم تحرز فهي كالحربية يزني بها ، وقد قال
ابن القاسم إن
من زنى بحربية أن عليه الحد ويحتمل أنه لا يحد قبل الإحراز ، وهو الأشبه من أجل أنها لم تملك بعد ولا حيزت عنه ، وقد تتلف فلا تكون ملكا للمسلمين فيكون لدرء الحد وجه بالشبهة ، وكلا الوجهين محتملان والغير المخالف
لابن القاسم في هذه المسألة هو
عبد الملك ذكر ذلك
ابن المواز ، وهو الصحيح ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب كقول
ابن القاسم ذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ونقله
أبو الحسن ، فظاهر المدونة الاحتمال الأول ; لأنه فصل
[ ص: 366 ] بين الزنا والسرقة ، ولأنه قال في كتاب القذف من المدونة إن من زنا بحربية فعليه الحد كما نقله
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق ، ولأن
المصنف سيقول في باب الزنا أو ذات مغنم أو حربية .