( فرع ) قال في رسم جاع فباع امرأته من سماع
عيسى من كتاب الجهاد وسألته عن
القوم يغنمون الرقيق هل يشترى منهم وهم لم يؤدوا خمسا ؟ قال : لا يشترى منهم إذا لم يؤدوا خمسا .
(
قلت ) وإن كانوا قوما صالحين لا يظن بهم أن يحبسوا خمسا ؟ قال : لا يشترى منهم إلا أن يعلم حالهم أنهم يؤدون خمسا ، قال
ابن رشد أما إذا كانوا قوما صالحين لا يظن بهم أنهم يمنعون خمسا ، قال : فلا وجه للمنع من الشراء منهم ، وأما إذا لم يعلم حالهم فترك الشراء منهم هو التورع ، وأما إذا علم أنهم يبيعون ولا يؤدون الخمس فاختلف في جواز الشراء منهم فروى
nindex.php?page=showalam&ids=17328يحيى بن عمر عن
أبي مصعب أنه يشترى منهم وتوطأ الأمة .
وإنما الخمس على البائع وعلى هذا يأتي قول
ابن حبيب في الوالي يعزل الظلمة من العمال فيرهقهم ويعذبهم في غرم يغرمهم لنفسه أو ليرده على أهله فيلجئهم إلى بيع أمتعتهم ورقيقهم : إن الشراء منهم جائز ، وقيل : الشراء منهم لا يجوز إذا علم أنهم يبيعون ولا يؤدون الخمس ; لأنه بيع عداء .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وعلى هذا يأتي قياس قول
ابن القاسم في رسم الجواب من سماع
عيسى من زكاة الماشية أن الصدقات والعشور لا يحل الاشتراء منها إذا كانوا لا يضعون أثمانها في مواضعها ، وهذا الاختلاف عندي إنما ينبغي أن يكون إذا كانت الرقاب لا تنقسم أخماسا ، فكان الواجب أن تباع ليخرج الخمس من أثمانها .
وأما إذا كانت تنقسم أخماسا فلم يخرجوا منها الخمس وباعوها ليستأثروا بها فهم كمن تعدى على سلعة لغيره فباعها فلا يجوز لمن علم ذلك شراؤها ، انتهى .
زاد في النوادر وعن
أبي مصعب قيل : إن الخليفة منعهم أن يخمسوها في ذلك الموضع . قال : لا أعرف هذا ولهم الشراء والوطء ، والخمس على البائع ثم قال في النوادر ، وقال
[ ص: 367 ] nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في
قوم أسروا فقسموا الرقيق قبل أن يخمسوها أيشتري منهم ؟ قال : لا ولكن إذا أدوا الخمس في مواضعه فهو جائز والشراء منهم حسن ، انتهى . ونقل هذا الفرع في الذخيرة في آخر فصل
الغلول والله أعلم .