ص ( وإن لم يسمع )
ش : يعني ، ولو لم يسمعه أحد فلغو قاله
ابن عرفة ، ونصه :
وشرط استحقاق التنفيل لأمر يفعل سماع من يصدق عليه بعض قول الإمام ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون عنه من لم يسمع قول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه كمن سمعه ، ولو لم يسمعه أحد فلغو ، انتهى . ومنه لو دخل عسكر ثان لم يسمعوا ما جعل للأول فلهم مثله إن كان أمير العسكرين واحدا ، وانظر بقية فروعه فيه .
ص ( أو تعدد ) ش قال
ابن عرفة ولو قال الإمام لعشرة هو أحدهم من قتل قتيلا فله سلبه أو زاد منا فله إن قتل ثلاثة سلبهم كغيره من العشرة (
قلت ) إذا كان من ضمه إليه ممن لا يتهم في شهادته له أو إقرار له بدين في مرض أو ذي خصوصية لا يشاركهم فيها غيرهم ، انتهى .
ص ( وإلا فالأول )
ش : فإن جهل فقيل له نصفهما ، وقيل : أقلهما ، قال في
[ ص: 369 ] التوضيح .