ص ( أو يخص نفسه )
ش : قال
ابن عرفة ولو خص نفسه لم يثبت له ، ولو قال بعد ذلك منكم ، ولو عم بعد ذلك اندرج ، فلو
قتل قتيلا قبل تعميمه وآخر بعده استحق الثاني فقط ، ولو
قال : [ ص: 370 ] إذا قتلت قتيلا فلي سلبه ، ومن قتل منكم قتيلا فله سلبه ، فقتل الأمير قتيلين وقتل غيره قتيلين فللأمير سلب قتيله الأول لا الثاني ، ولغيره سلبا قتيليه ; لأن الأمير إنما خص نفسه بقتيل واحد ، انتهى .
( فرع ) منه أيضا
والقتل الموجب لما رتب عليه إن ثبت بشاهدين فواضح وإلا ، فإن كان قول الإمام من قتل قتيلا له عليه بينة لم يثبت دونها
الباجي ، ولا بشاهد ويمين ; لأن المثبت القتل لا المال ، ولا يثبت القتل بيمين ، وإن لم يقل ببينة ففي لزومها نقل الشيخ وقول
الباجي انظر بقيته فيه ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنه لم يقف على نص في المسألة ; لأنه قال في شرح قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78574من قتل قتيلا له عليه بينة } بعد أن ذكر اختلاف العلماء ويتخرج على أصول المالكية في هذه المسألة ، ومن قال بقوله أنه لا يحتاج الإمام إلى بينة ; لأنه من الإمام ابتداء عطية ، فإن شرط فيها الشهادة كان له ، وإن لم يشترط جاز أن يعطيه من غير شهادة ، انتهى .
وقال
النووي فيه تصريح بالدلالة لمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ومن وافقهما من المالكية وغيرهم أن
السلب لا يعطى إلا لمن له بينة ولا يقبل قوله بغير بينة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والأوزاعي يعطاه بلا بينة ، انتهى .