مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ومريض شهد كفرس رهيص أو مرض بعد أن أشرف على الغنيمة وإلا فقولان ) ش الصواب كما قال ابن غازي بأو أعني في قوله أو مرض . والمسألة على خمس حالات .

الحالة الأولى : أن يخرج في الجيش ، وهو صحيح ولم يزل كذلك حتى ابتدأ القتال فمرض وتمادى به المرض إلى أن هزم العدو ، فإن مرضه لا يمنع سهمه على المشهور ، وهو مراد المؤلف بقوله : ومريض شهد ، فإنه معطوف على ضال في قوله ، بخلاف بلدهم والمعنى ، بخلاف الضال ببلدهم ، فإنه يسهم له ، وكذلك المريض .

الحالة الثانية : مثل الأولى إلا أنه لم يزل ، وهو صحيح حتى قاتل أكثر القتال ثم مرض ، وهذا له سهمه باتفاق ، وهو مراد المؤلف بقوله أو مرض بعد أن يشرف على الغنيمة ، وهذه وإن كان يستغنى عنها بالأولى ; لأنه يؤخذ حكمها منها بالأحروية فذكرها المؤلف ليفرع عليها قوله وإلا فقولان ، والظاهر في هذه أنه لا فرق بين أن يكون قبل مرضه يقاتل أو كان حاضرا ولم يقاتل ; لأن المقصود أنه طرأ عليه المانع بعد أن كان خاليا عنه ، فإنه لا يشترط في الإسهام أن يقاتل .

الحالة الثالثة : أن يخرج من بلد الإسلام مريضا ولا يزال كذلك حتى ينقضي القتال .

الحالة الرابعة : أن يخرج صحيحا ، ثم يمرض قبل أن يحصل في حوز أهل الحرب .

التالي السابق


الخدمات العلمية