ص ( ومريض شهد كفرس رهيص أو مرض بعد أن أشرف على الغنيمة وإلا فقولان ) ش الصواب كما قال
ابن غازي بأو أعني في قوله أو مرض . والمسألة على خمس حالات .
الحالة الأولى : أن
يخرج في الجيش ، وهو صحيح ولم يزل كذلك حتى ابتدأ القتال فمرض وتمادى به المرض إلى أن هزم العدو ، فإن مرضه لا يمنع سهمه على المشهور ، وهو مراد
المؤلف بقوله : ومريض شهد ، فإنه معطوف على ضال في قوله ، بخلاف بلدهم والمعنى ، بخلاف الضال ببلدهم ، فإنه يسهم له ، وكذلك المريض .
الحالة الثانية : مثل الأولى إلا أنه لم يزل ، وهو صحيح حتى قاتل أكثر القتال ثم مرض ، وهذا له سهمه باتفاق ، وهو مراد
المؤلف بقوله أو
مرض بعد أن يشرف على الغنيمة ، وهذه وإن كان يستغنى عنها بالأولى ; لأنه يؤخذ حكمها منها بالأحروية فذكرها
المؤلف ليفرع عليها قوله وإلا فقولان ، والظاهر في هذه أنه لا فرق بين أن يكون قبل مرضه يقاتل أو كان حاضرا ولم يقاتل ; لأن المقصود أنه طرأ عليه المانع بعد أن كان خاليا عنه ، فإنه لا يشترط في الإسهام أن يقاتل .
الحالة الثالثة : أن
يخرج من بلد الإسلام مريضا ولا يزال كذلك حتى ينقضي القتال .
الحالة الرابعة : أن
يخرج صحيحا ، ثم يمرض قبل أن يحصل في حوز أهل الحرب .