الحالة الخامسة : أن
يخرج صحيحا ولا يزال كذلك ، ثم يمرض عندما دخل بلاد الحرب وقبل الملاقاة ، وفي الثلاث قولان بالإسهام وعدمه ، وفي الثالثة ثالث
اللخمي يفصل بين من له رأي وتدبير فيسهم له وبين من لا يكون كذلك ، وهو مراد
المؤلف بقوله ، وإلا
[ ص: 371 ] فقولان واستظهر
ابن عبد السلام القول بالإسهام مطلقا إلا في الثالثة ، فاستظهر قول
اللخمي ، وإنما لم تدخل في كلامه الحالة الرابعة كما فعل
ابن غازي وفعل
المصنف في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وهي أن يخرج صحيحا ويشهد القتال كذلك ، ثم يمرض قبل الإشراف على الغنيمة ; لأن
المصنف شهر في الحالة الأولى أنه يسهم له فلا يمكن أن يجعل في هذه قولين متساويين ; لأن هذه أحرى ; لأن المانع في الأولى حصل من أول القتال ، بخلاف هذه ، ولهذا لم يدخل
ابن عبد السلام في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وإلا فقولان غير الثلاث المذكورة ، وتبعه على ذلك
ابن فرحون ، والفرق بين هذه الثلاث وبين الأولى أن المانع فيهن أقوى من المانع فيها ، فلذلك كان المشهور في تلك الإسهام ، وفي هذه الثلاثة القولان متساويان وكلام
البساطي بعيد جدا ولا يدخل في كلام
المصنف ما إذا خرج مريضا ، ثم صح قبل الدخول في بلاد الحرب أو بعد الدخول وقبل القتال أو بعد القتال وقبل الإشراف على الغنيمة ، وأن هذا يسهم له بلا كلام ، وإنما لم تدخل في قوله : وإلا فقولان ; لأنه يتكلم في حصول المانع لا في زواله ، وانظر
ابن عبد السلام في جميع ما تقدم ، فإنه منقول منه بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى إلا شيئا يسيرا لا يحتاج إلى نقل والله أعلم .