ص ( كفرس رهيص )
ش : حين
حصل الرهص عند ابتداء القتال واستمر إلى انهزام العدو أو كان بعد الإشراف على الغنيمة .
ص ( وللفرس مثل فارسه )
ش : هذا هو المذهب ، وعزا
المصنف nindex.php?page=showalam&ids=16472لابن وهب أنه يسهم للفرس سهم واحد ، وتبع في ذلك
ابن عبد السلام ، وأنكر
ابن عرفة وجوده ، واعترض على
ابن عبد السلام ، فقال : حظ الفارس منها ثلاثة أمثال الراجل للخبر والعمل ، وعللوه بكلفة نفسه وفرسه وخادمه ، ونقل
ابن عبد السلام عن بعض المؤلفين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب للفارس ضعف ما للراجل ، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا أعرفه بل نقل
ابن رشد المذهب قائلا اتفاقا ، ونقل
الشيخ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب إسناده حديث حجة المذهب ، ولم يبين
المصنف حكم الراجل لوضوح ذلك ، وأنه كالفارس ; لأنه قد جعل للفرس حصة فساوى الراكب الفارس ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وللفرس سهمان وللفارس سهم كالراجل .
ص ( وإن بسفينة )
ش : وكذلك إن نزلوا عن الخيل وقاتلوا رجالة لوعر في موضع القتال وما أشبه ذلك ، فإنه يسهم للخيل قاله
ابن عبد السلام .
( فرع ) قال في المدونة : ولو
ساروا رجالة ولبعضهم خيل فغنموا وهم رجالة أعطي لمن كان له فرس ثلاثة أسهم قاله
ابن عبد السلام ، ولفظ المدونة وإذا لقوا العدو في البحر ومعهم الخيل في السفن أو ساروا رجالة ولبعضهم خيل فغنموا وهم رجالة أعطي لمن له فرس ثلاثة أسهم ، انتهى . والله أعلم .