. ص ( يقدر بها على الكر والفر ) ش ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أن هذا خاص بالصغير ، وهو خلاف ظاهر كلام
ابن حبيب ، فظاهر كلامه أنه لا يشترط مع ذلك إجازة الإمام أو نحوه
ابن حبيب ، وشرط في المدونة إجازة الإمام ، قال : والبراذين إذا أجازها الإمام كانت كالخيل
أبو الحسن ، معنى أجازها أنها تعرض عليه ، فإن كانت كالخيل في جريها وسبقها أسهم لها ، انتهى .
وقال في الشامل : وهل مطلقا أو إن أجازها الوالي ، وهو ظاهرها خلاف ، انتهى . وقوله : ظاهرها فيه مسامحة بل نصها والله أعلم .
ص ( ومحبس ) ش تصوره ظاهر .
( فرعان الأول ) في
سهم الفرس المستعار هل هو لربه أو للمستعير قولان : الأول أحد قولي
ابن القاسم ، والثاني
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وأحد قولي
ابن القاسم .
( الثاني ) اختلف
هل ما للفرس للفارس في الحقيقة أو له وعليه قولان ، فقال في التوضيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ولو أن عبدا قاتل على فرس سيده ، فإن قلنا أن السهمين للفرس كان ذلك لسيده ، وإن قلنا للفارس فالعبد ممن لا سهم له ، فهذه المسألة لا أعرف فيها نصا وفيها نظر ، انتهى . وقال
البساطي لا يسهم له والله أعلم .
ص ( ومنه لربه )
ش : هذا إذا لم يكن مع ربه سواه ، فإن كان معه فرسان فغصب منه واحدة فقاتل عليها فله سهمه ، قال
ابن عرفة من
غصب فرسا لذي فرسين فسهماه لغاصبه وعليه أجره ، انتهى .
ص ( لا أعجف أو كبيرا لا ينتفع به )
ش : قوله : لا ينتفع به قيد فيهما قاله في التوضيح ، وجعل
الشارح لا نافية للجنس وليس كذلك ، وإنما هي عاطفة والله أعلم .
ص ( وبغل )
[ ص: 373 ]
ش : ومثله الفيل قاله
ابن عرفة .