مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
. ص ( يقدر بها على الكر والفر ) ش ظاهر كلام ابن الحاجب أن هذا خاص بالصغير ، وهو خلاف ظاهر كلام ابن حبيب ، فظاهر كلامه أنه لا يشترط مع ذلك إجازة الإمام أو نحوه ابن حبيب ، وشرط في المدونة إجازة الإمام ، قال : والبراذين إذا أجازها الإمام كانت كالخيل أبو الحسن ، معنى أجازها أنها تعرض عليه ، فإن كانت كالخيل في جريها وسبقها أسهم لها ، انتهى .

وقال في الشامل : وهل مطلقا أو إن أجازها الوالي ، وهو ظاهرها خلاف ، انتهى . وقوله : ظاهرها فيه مسامحة بل نصها والله أعلم .

ص ( ومحبس ) ش تصوره ظاهر .

( فرعان الأول ) في سهم الفرس المستعار هل هو لربه أو للمستعير قولان : الأول أحد قولي ابن القاسم ، والثاني لمالك وأحد قولي ابن القاسم .

( الثاني ) اختلف هل ما للفرس للفارس في الحقيقة أو له وعليه قولان ، فقال في التوضيح عن المازري ولو أن عبدا قاتل على فرس سيده ، فإن قلنا أن السهمين للفرس كان ذلك لسيده ، وإن قلنا للفارس فالعبد ممن لا سهم له ، فهذه المسألة لا أعرف فيها نصا وفيها نظر ، انتهى . وقال البساطي لا يسهم له والله أعلم .

ص ( ومنه لربه )

ش : هذا إذا لم يكن مع ربه سواه ، فإن كان معه فرسان فغصب منه واحدة فقاتل عليها فله سهمه ، قال ابن عرفة من غصب فرسا لذي فرسين فسهماه لغاصبه وعليه أجره ، انتهى .

ص ( لا أعجف أو كبيرا لا ينتفع به )

ش : قوله : لا ينتفع به قيد فيهما قاله في التوضيح ، وجعل الشارح لا نافية للجنس وليس كذلك ، وإنما هي عاطفة والله أعلم .

ص ( وبغل ) [ ص: 373 ]

ش : ومثله الفيل قاله ابن عرفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية