ص
[ ص: 374 ] ولو عبدا على الأصح )
ش : قال في التوضيح : قال
اللخمي واختلف
فيما غنمه النساء والصبيان إذا انفردوا بالغنيمة هل يخمس أم لا ، وكأنه أشار إلى تخريجه على ما انفرد به العبد ولم يذكر
التونسي تخريجا ولا أشار إليه بل تردد - رحمه الله - في ذلك ، قال : ولا نعلم نص خلاف أنه يخمس ما أصابوه من ركاز ، انتهى . ونقله
ابن عرفة .
( فرع ) وهذا بخلاف ما لو
أبق العبد بشيء من أموال المسلمين ، فإنه له قاله في سماع
يحيى من كتاب الجهاد .