( فرع ) فلو
خرج عبد وحر أو [ ص: 375 ] ذمي ومسلم للتلصص ، فما أخذه العبد والحر المسلمان يخمس ويقسم الباقي بين الحر والعبد ، وما أخذه الذمي والمسلم يقسم أولا بينهما ثم يخمس ما صار للمسلم ، قال
ابن رشد وإنما لم يكن للعبد والنصراني في الغنيمة حق مع الأحرار المسلمين إذا غزوا معهم في عسكرهم من أجل أنهم في حيز التبع لهم ، فإذا لم يكونوا في حيز التبع لهم كان لهم حقهم من الغنيمة ، وكذلك إذا خرج العبد أو النصراني مع الرجل أو مع الرجلين أو الثلاثة أو الأربعة كان لكل واحد منهما سهمه ، انتهى .
ص ( والشأن القسم ببلدهم )
ش : قال
الجزولي ناقلا عن
عبد الوهاب وتركها إلى بلد الإسلام مكروه ، انتهى . قال في التوضيح : والمراد بالشأن السنة الماضية ، وقال
أبو الحسن الشأن يحتمل أن يريد به العمل ، ويحتمل أن يريد به أنه الوجه الصواب .