ص ( وأخذ معين ، وإن ذميا ما عرف له قبله مجانا )
[ ص: 376 ]
ش : ( تنبيه ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب إذا
ثبت أن في الغنيمة مال مسلم أو ذمي قال في التوضيح أي ثبت بطريقه الشرعي ، ثم قال ناقلا عن
ابن عبد السلام قول
المصنف ثبت ، وشرط الثبوت مع العلم بعين المالك مخالف لعبارة أهل المذهب في هذه المسألة ، وهي قولهم : فإن عرف ربه .
ولفظ الثبوت إنما يستعملونه فيما هو سبب الاستحقاق كالشاهدين وما يقوم مقامهما ، ولفظ المعرفة والاعتراف وشبههما يستعملونه فيما دون ذلك ، وفيما يشمل البينة أو ما دونها ، وفي كلام
ابن عبيد والبرقي المتقدم دليل على ذلك ، ومنه استعمالهم لفظ المعرفة في اللقطة ومعرفة العفاص والوكاء ، انتهى .
وكلام
البرقي وابن عبيد المشار إليه هو ما نصه من التوضيح ، ونص
البرقي وابن عبيد على عدم قسمه إذا عرف ذلك واحد من العسكر قالا : وإن وجد أحمال متاع وعليها مكتوب لفلان ابن فلان ، وعرف البلد الذي اشتري منه كالكتان
بمصر لم يجز قسمه ، ووقف حتى يبعث إلى ذلك البلد ويكشف عمن اسمه عليه .
فإن وجد من يعرفه وإلا قسم ، انتهى . ونحوه نقله
ابن فرحون في شرحه ونقل
ابن عرفة في ذلك ثلاثة طرق ونصه : وفي أخذه ربه إن حضر بموجب الاستحقاق طرق ، مقتضى نقل
اللخمي عن المذهب
ومحمد بعثه لربه الغائب عدم يمينه
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري كالاستحقاق في إثبات ملكه ويمينه
ابن بشير في وقفه عليه وأخذه إياه بمجرد دعواه مع يمينه قولا
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان .
والتخريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الغنيمة بالقسم لا قبله ، وفيها ما أدركه مسلم أو ذمي من ماله قبل قسمه أخذه بغير شيء ، وهذا يبين لك الحق في نقول
ابن عبد السلام عبارة
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وإذا ثبت أن في الغنيمة مخالفة لعبارة أهل المذهب إن عرف ربه ; لأن لفظ الثبوت إنما يستعمل فيما هو سبب للاستحقاق كالبينة ، ولفظ المعرفة والاعتراف فيما دون ذلك ا هـ . فقول
المصنف عرف يعني أنه عدل عن طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وقوله : وحمل له يقتضي أنه ماش على طريقة
اللخمي ، وقوله بعد ذلك : حلف يقتضي أنه مشى على طريقة
ابن بشير ، ويمكن أن يجمع بين كلامه بأن يحمل قوله : وحلف أنه ملكه على ما إذا لم تكن إلا دعواه كما قال
ابن بشير فتأمله .