ص (
ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه بدارهم مجانا وبعوض به إن لم يبع ) ش تقدم الكلام على هذه المسألة والفرق بينها وبين قوله فيما تقدم : وكره لغير المالك اشتراء سلعة ، وفاتت به وبهبتهم لها في شرح هذه القولة ، والله أعلم . وقوله : به أي بذلك الثمن ، قال في التوضيح : فإن كان عينا دفع مثله حيث لقيه أو حاكمه ، وإن كان مثليا أو عرضا دفع إليه مثل ذلك في بلد الحرب إن كان الوصول إليها ممكنا ، كمن أسلف ذلك فلا يلزمه إلا مثله بموضع السلف إلا أن يتراضيا على ما يجوز
ابن يونس عن بعض شيوخه ، وإن كان لم يمكن الوصول إليها فعليه هنا قيمة ذلك الكيل ببلد الحرب ، انتهى .
ص ( ثم هل يتبع إن عتق بالثمن أو بما بقي قولان )
ش : صدر
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بأنه يتبعه بجميع الثمن وعطف الثاني
[ ص: 380 ] بقيل إلا أنه قال في التوضيح : ظاهر كلام
المصنف أن اتباعه بالجميع هو المشهور ولم أر من شهره ، انتهى .
والفرق بين هذه وبين ما اشتري من المقاسم أنه في المعاوضة ما دخل إلا على أن الرقبة له ، بخلاف الذي بيع في المقاسم والله أعلم .