ص (
ولهم الاجتياز )
ش : قال
ابن عرفة : وضرب لهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ثلاثة أيام يستوفون وينظرون في حوائجهم انتهى . وتقدم نحوه في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي .
ص ( بمال )
ش : قال في الجواهر فلو أقرهم من غير جزية ; أخطأ ويخيرون بين الجزية والرد إلى المأمن انتهى من الذخيرة .
ص ( للعنوي )
ش : منسوب
[ ص: 382 ] إلى العنوة ، قال في التنبيهات في كتاب التجارة لأرض الحرب : أرض العنوة بفتح العين التي غلب عليها قهرا انتهى .
ص ( والظاهر آخرها )
ش : قال في التوضيح قال صاحب المقدمات نقل عن بعض الأصحاب أن هذا في العنوية ، وأما في الصلحية فتؤخذ معجلة ; لأنها عوض عن حقن دمائهم ، ورد عليه ورأى أنه لا فرق انتهى .
( فرع ) قال في التوضيح : ومن
بلغ منهم أخذت منه الجزية عند بلوغه ولا ينتظر به الحول انتهى