ص ( ونقص الفقير لوسعه )
ش : قال
ابن شاس : قال
القاضي أبو الوليد : من
اجتمعت عليه جزية سنين إن كان فر منها أخذت لماضي الأعوام وإن كان لعسر لم تؤخذ منه انتهى من
ابن عرفة . زاد في التوضيح ولا يطلب بها بعد غناه والله أعلم .
ص ( وإن أطلق فكالأول )
ش : إذا
وقع العقد فاسدا فلا نقتلهم ونلحقهم بمأمنهم انتهى من الذخيرة .
ص ( وسقطتا بالإسلام )
ش : ولو كانت في ذمته سنون متعددة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره
ش : ( كأرزاق المسلمين )
ش : قال
ابن عرفة : قال
اللخمي : ولا أرى أن توضع عليهم اليوم
بالمغرب ; لأنهم لا جور عليهم .
(
قلت ) قل أن يكون وفاء غير
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كوفائه