( تنبيهات الأول ) فهم من كلام
المصنف أن يسير ما عدا هذه الثلاثة من النجاسات وكثيره سواء وهو كذلك ولم أر في ذلك خلافا إلا في البول فاختلف هل يعفى عن يسيره والمشهور أنه لا يعفى عنه وهو مذهب المدونة قال
ابن ناجي - رحمه الله تعالى - في شرح الرسالة : قال
ابن الإمام : وهو المعروف من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال في التوضيح : هو ظاهر المدونة ، وفي الإكمال في حديث شق العسيب على القبرين ، فيه أن القليل من النجاسة والكثير غير معفو عنه وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعامة الفقهاء إلا ما خففوه في الدم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري كانوا يرخصون في القليل من البول ورخص أهل
الكوفة في مثل رءوس الإبر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يغسل وحكى القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل أن غسل ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على طريق الاستحسان والتنزه وهذا مذهب
الكوفيين خلاف المعروف من مذهبه انتهى بلفظه .
وعبر عنه في التوضيح بقوله : وحكي في الإكمال عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك اغتفار
ما تطاير من البول مثل رءوس الإبر ثم اغتفاره يحتمل أن يكون عاما في كل يسير من البول ويحتمل أن يكون عند بوله ; لأنه محل الضرورة لتكرره انتهى .
وقوله : ثم إلى آخره أصله
لابن عبد السلام وكلام
ابن فرحون يوهم أن ما حكاه القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل غير ما في الإكمال لعطفه عليه ، وهو وهم كما تقدم ، وقال
ابن الإمام ظاهر نقل
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن
القاضي العفو عن رءوس الإبر مطلقا لا بقيد التطاير ، وظاهر نقل
nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عنه أنه فيما تطاير وهو أقرب لعسر الاحتراز منه حينئذ ، وقال
ابن ناجي - رحمه الله تعالى - في شرح الرسالة بعد ذكره المشهور : والأقرب من القولين العفو والأقرب من احتمال
ابن عبد السلام الأول ; لأن المشهور في الدم العفو عموما فكذلك البول ، وقال
ابن راشد - رحمه الله تعالى - لما تكلم على الأحداث المستنكحة ألحق القاضي
أبو الوليد بهذا القبيل ما يغلب على الظن من البول المتطاير من الطرقات إذا لم يتبين لكنه كثير متكرر يغلب على الظن وجوده وتكرره وكثرته فلا يجب غسله من ثوب ، ولا خف ، ولا جسد إذ لا يمكن الاحتراز منه انتهى .
ونقله
ابن فرحون وابن عرفة ونصه .
والباجي وعما تطاير من نجاسة الطريق وخفيت عينه وغلب على الظن ولم يتحقق وقبله
المازري والظاهر أن مراده أن الطرقات يغلب على الظن وجود البول وتطايره فيها فإذا وطئ برجله ، أو خفه أو وقع ثوبه على شيء من الطريق فلا يغسله ، ولو كان ذلك مبلولا ، وفي مسائل الصلاة من
البرزلي مسألة من
توضأ وخرج بالقبقاب فنزلت رجله وهي مبلولة فأخذت من تراب الأرض فصلى به لا إعادة عليه قال
البرزلي : لأن غبار الطريق الأصل فيه الطهارة انتهى .
( الثاني ) قال في الإرشاد : ويعفى عن يسير كل نجاسة ما عدا الأخبثين وهو قدر الدرهم فدونه ، وقال الشيخ
زروق يعني أن كل نجس خارج من الجسد يعفى عن قليله إلا البول والغائط وليس ذلك إلا الدم وتوابعه من القيح والصديد انتهى .
وعموم كلام الإرشاد مشكل ففي المدونة والبول والرجيع والمني والمذي والودي وخرء الطير التي تصل إلى النتن وزبل الدواب وأبوالها قليلة وكثيرة سواء يغسل وتقطع منه الصلاة إلا أنه يدخل في قول الشارح : " الدم وتوابعه " ما يسيل من الجراح من مائية ، أو من نفط النار وما ينفط أيام الحر في بدن الإنسان فإن نجاسة ذلك واضح كما تقدم في الكلام على القيح والصديد ويكون ما خرج من تلك النفاطات من نفسه بمنزلة ما يخرج من الدمل من غير نكء
[ ص: 149 ] يعفى عن كثيره وقليله .
( الثالث ) إذا
اتصل اليسير المعفو عنه مما تقدم بمائع فهل العفو باق أم لا لم أر نصا صريحا في ذلك والظاهر أن العفو باق خلافا للشافعية وفروع المذهب تدل على ذلك قال
ابن عبد السلام - رحمه الله تعالى - في شرح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في إزالة النجاسة وغير المعفو إن بقي طعمه لم يضر يعني أن المعفو لا يلزم إزالته فإن أزيل وبقي طعمه أو غيره عفي عنه إذ العفو عن الكل يستلزم العفو عن الجزء انتهى .
وقال في العارضة فيمن
دمي فمه ثم مج ريقه حتى ذهب فهل يطهره ذلك ، أو لا بد من غسله بالماء لعلمائنا قولان والصحيح طهارته بالماء إن كان كثيرا ، وإن كان يسيرا عفي عنه ، ولا يطهر الريق شيئا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، ولا يكفي مج الريق فينقطع الدم على الأصح ولا يمصه بفيه ويمجه واليسير عفو ، قال
ابن عبد السلام : يعني لا يأخذ من الثوب بفيه ، وقوله واليسير أشار به لقول
ابن العربي المتقدم انتهى .
وقال
ابن فرحون يعني لو مص اليسير بفيه حتى زال اكتفى بذلك ; لأنه لو تركه لكان معفوا عنه .
وذكر
البرزلي في مصل أخذ نخامة بكمه ثم وجد فيها دما لا إعادة عليه ليسارته ، ولو وجدها في الصلاة ، انتهى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في آخر فصل المعفوات ، ولو عرق من المستجمر موضع الاستجمار فقولان قال
ابن فرحون ويعني عرق فانتشر حتى أصاب الثوب والجسد ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في فصل آداب الحدث وعرق المحل يصيب الثوب معفو على الأصح ، وفي سماع
أشهب من العتبية فيمن تجفف بعد غسله بثوب فيه دم إن كان يسيرا لا يخرج بالتجفيف منه شيء فلا شيء عليه فيه ، ولا في جسده فكل هذه النقول تدل على أن ما عفي عنه من دم وغيره لا يضره اتصاله بمائع والله - تعالى - أعلم . وقد تقدم أن الأظهر في اليسير المعفو عنه يصير كالمائع الطاهر . والله - تعالى - أعلم .