( فرع ) قال
ابن عرفة : ولا تثبت الجزية لمدعيها إلا ببينة أو دليل لسماع
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ابن القاسم : إن أخذ يهود يتجرون مقبلين من أرض الشرك قالوا نحن من جزيرة ملك
الأندلس إن ثبت قولهم تركوا وإلا فهم فيء فإن ثبت وادعوا على آخذيهم أخذ مال لم يحلفوا إن كانوا صالحين مأمونين .
قال
ابن رشد : إنما كانوا فيئا إن عجزوا عن البينة لدعواهم ما لا يشبه لإقبالهم من بلاد الشرك ولو ادعوا ما يشبه لم يستباحوا وأسقط اليمين عن
[ ص: 383 ] المأمونين ; لأنها دعوى عداء والله أعلم .