ص ( والعنوي حر )
ش : هذا قول
ابن حبيب وشهره
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب قاله في التوضيح ولم أر من صرح بمشهوريته ، ثم قال ويشهد لتشهير
المصنف ما قال صاحب البيان
وابن زرقون أن ظاهر المدونة في باب الهبة
لا يمنع أهل العنوة من الهبة والصدقة إذا لم يفرق بين أهل العنوة والصلح خلافا
لابن حبيب انتهى .
(
قلت ) وما عزاه في التوضيح
لابن حبيب أعني القول الذي مشى عليه
المصنف عزاه
ابن عرفة لسماع
عيسى ويحيى وعليه فلا يحل النظر إلى شعور نسائهم ، ودية من قتل منهم مائتان وخمسون وتجوز هبتهم وصدقتهم ولا يمنعون من الوصية بجميع أموالهم إذا كان لهم وارث من أهليهم قاله
ابن عرفة .
ص (
وإن مات أو أسلم فالأرض فقط للمسلمين )
ش : تصوره ظاهر .
( فرع ) قال في التوضيح : وكيف نعلم ورثته ونحن لا نعلم مورثيهم ؟ روى
يحيى عن
ابن القاسم أن ذلك راجع إلى أهل دينهم وأساقفتهم فمن قالوا : يرثه من ذوي رحم ، أو غيره أو امرأة سلم إليه ، وإن قالوا : لا وارث له فميراثه للمسلمين ووجه ذلك أن طريق ذلك الخبر كما ينفردون به من العلم فيقبل قولهم ، كإخبارهم عما يعلمونه من الأدواء وترجمتهم على الألسنة التي لا نعرفها قاله
الباجي قال
ابن رشد : وأما
العنوي فإن كان له وارث ورثه ، سئل عن ذلك أساقفتهم وإن لم يكن له وارث ; فماله لبيت المال والله أعلم .
ص ( وإن فرقت عليها أو عليهما ; فلهم بيعها وخراجها على البائع )
ش : هذا هو الوجه الثالث من أوجه الصلح وما ذكره من أن لهم بيع
[ ص: 384 ] الأرض هو أحد الأقوال الثلاثة ، والثاني : أن البيع لا يجوز والثالث : أنه يجوز ، والخراج على المشتري زاد في المقدمات ولا خلاف أنها تكون لهم وإن أسلموا عليها وأنهم يرثونها بمنزلة سائر أموالهم وقرابتهم من أهل دينهم ، أو المسلمين إن لم يكن لهم قرابة انتهى من الكبير