ص ( وإن خلا عن كشرط بقاء مسلم )
ش : يعني وفعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم
الحديبية خاص به لما علم في ذلك من الحكمة من حسن العاقبة قاله
ابن العربي .
ص ( ووجب الوفاء وإن برد رهائن ولو
[ ص: 387 ] أسلموا كمن أسلم وإن رسولا إن كان ذكرا )
ش : قال
ابن عرفة nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : لو
تضمنت المهادنة أن يرد إليهم من جاءنا منهم مسلما وفي لهم بذلك في الرجال لفعله صلى الله عليه وسلم دون النساء لقوله تعالى {
فلا ترجعوهن إلى الكفار }
ابن شاس : لا يحل شرط ذلك في رجال ولا نساء فإن وقع لم يحل ردهما .
(
قلت )
[ ص: 388 ] مثله
لابن العربي فعله صلى الله عليه وسلم خاص به لما علم فيه من الحكمة وحسن العاقبة .