ص ( ولو بمحلل يمكن سبقه )
ش :
[ ص: 392 ] أما إن لم يمكن سبقه ; فلا قائل بالجواز ; لأنه قمار وسمي محللا ; لأنه أجاز هذا الفعل ; لأن دخوله يدل على أنهما لم يقصدا القمار ، وإنما قصدا القوة على الجهاد قاله
الجزولي في الكبير وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : إنه يجوز مع المحلل لو
استوى الثلاثة في الوصول إلى الغاية ; أخذ كل واحد من المتسابقين جعله ولا شيء للمحلل ، وإن سبق أحد المتسابقين أخذ الجميع ، وكذلك إن سبق المحلل أخذ الجميع وإن سبق المتسابقان دون المحلل أخذ كل واحد جعله ، وإن سبق أحدهما مع المحلل أخذ السابق منهما جعله وقسم جعل المسبوق بينه وبين المحلل نصفين انتهى بالمعنى من
الجزولي والشيخ
يوسف بن عمر