مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولو بمحلل يمكن سبقه )

ش : [ ص: 392 ] أما إن لم يمكن سبقه ; فلا قائل بالجواز ; لأنه قمار وسمي محللا ; لأنه أجاز هذا الفعل ; لأن دخوله يدل على أنهما لم يقصدا القمار ، وإنما قصدا القوة على الجهاد قاله الجزولي في الكبير وعلى قول ابن المسيب : إنه يجوز مع المحلل لو استوى الثلاثة في الوصول إلى الغاية ; أخذ كل واحد من المتسابقين جعله ولا شيء للمحلل ، وإن سبق أحد المتسابقين أخذ الجميع ، وكذلك إن سبق المحلل أخذ الجميع وإن سبق المتسابقان دون المحلل أخذ كل واحد جعله ، وإن سبق أحدهما مع المحلل أخذ السابق منهما جعله وقسم جعل المسبوق بينه وبين المحلل نصفين انتهى بالمعنى من الجزولي والشيخ يوسف بن عمر

التالي السابق


الخدمات العلمية