مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وبول فرس لغاز بأرض حرب )

ش : ذكر - رحمه الله تعالى - للمعفو في هذه المسألة ثلاثة قيود : كونه من فرس وكونه لغاز وكونه بأرض حرب ، وبقي عليه قيد رابع وهو أن لا يجد من يمسكه له ومفهوم كلامه أنه إذا انتفى قيد من القيود المذكورة لا يعفى عنه والمسألة في رسم من صلى نهارا من سماع ابن القاسم قال وسئل عن الفرس في مثل الغزو والأسفار يكون صاحبه يمسكه فيبول فيصيبه ، فقال أما في أرض العدو فإني أرجو أن يكون خفيفا إذا لم يكن له من يمسكه . وأما في أرض الإسلام فليتقه ما استطاع ودين الله يسر . ابن رشد هذا كما قال ; لأنه لا يستطيع المسافر التوقي منه لا سيما الغازي في أرض العدو فهو موضع تخفيف للضرورة كما خفف مسح الخف من الروث الرطب وجوز للمرضع الصلاة بثوبها إذا لم يكن لها غيره مع درئها البول جهدها ، وقال سند قال الباجي والظاهر من قوله - إنه مأمور بالتوقي - أن من اضطر إلى ذلك في معيشة السفر بالدواب انتهى .

والمفهوم من الرواية وكلام ابن رشد والباجي وسند أن الضرورة متحققة مع القيود الأربعة فلذلك جزم المصنف بالعفو حينئذ فإن فقد شيء من القيود أمر بالتوقي جهده فما أصابه بعد ذلك فمعفو عنه كثوب المرضع ، وكذلك قال ابن الإمام بعد ذكره كلام الباجي وابن رشد وعلى هذا فكل سفر مباح يضطر المسافر فيه إلى ملابسة دابته فرسا كانت ، أو غيرها يعفى عنه لمشقة التحفظ وما كان من السفر واجبا ، أو مندوبا فهو أولى وما كان منه كما تقدم عن الباجي في دواب من اضطر إلى السفر في معيشته فأظهر لتكرره ، وكذلك الحاج لطوله وشدة اضطراره إلى ملابسة دابته وخصوصا حاج المغرب ونحوه في البعد انتهى . وما قاله ظاهر والله أعلم .

( تنبيه ) تقدم عن الجواهر أنه يعفى عن بول فرس الغازي قليله وكثيره إلا أن يتفاحش فيؤمر بغسله وسيأتي لفظه إن شاء الله - تعالى - .

( تنبيه ) ذكر ابن ناجي في الكلام على دم البراغيث ثمانية أثواب لا يؤمر بغسلها [ ص: 150 ] إلا عند التفاحش وعد منها ثوب الغازي بأرض الحرب يمسك فرسه فيفهم منه أنه يؤمر بغسله عند التفاحش وسيأتي لفظه في الكلام على دم البراغيث وذكر في التوضيح والشامل هنا العفو عن بول الدواب في الزرع حين درسه وقد تقدم ذلك عند قول المصنف وينجس كثير طعام مائع إلخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية