مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولزم العقد كالإجارة )

ش : قال ابن عرفة : ولو سلم أحدهما للآخر أنه نضله فإن كان قبل رمي ما يتبين بمثله أنه منضول فليس على مناضله قبول ذلك وكأنه كره أن يسمى منضولا وإن كان بعد تبين كونه منضولا ; جاز إن قبله الآخر ويمنع من شرط أن من ترك الرمي اختيارا فهو منضول انتهى . وقد استوفى ابن عرفة غالب فروع هذا الباب والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية