ص ( باب ) (
خص النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الضحى والأضحى والتهجد والوتر بحضر )
ش : صرح بوجوب هذه الأربعة عليه صلى الله عليه وسلم
ابن العربي nindex.php?page=showalam&ids=14979والقرطبي وابن شاس ودليل ذلك والله أعلم حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17089ثلاث علي فرائض ولكم تطوع : النحر ، والوتر ، وركعتا الضحى } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وضعفه ويؤخذ من الحديث أن الواجب من الضحى أقله ركعتان ودليل وجوب التهجد قوله تعالى
[ ص: 394 ] {
ومن الليل فتهجد به نافلة لك } وقوله سبحانه {
قم الليل إلا قليلا } وقد اختلف العلماء في ذلك وسيأتي شيء من ذلك .
والأضحى جمع أضحاة ويجمع على أضاحي أيضا قاله في التنبيهات وقوله والوتر بحضر قاله في الجواهر عن
ابن العربي لما ذكر وجوب الوتر وهو داخل في قسم التهجد انتهى فيحتمل أن يكون قوله بحضر راجعا لهما معا ويدل لذلك أنهم استدلوا لعدم وجوب الوتر في السفر بكونه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44360كان يوتر على الراحلة وكان صلى الله عليه وسلم يتهجد على الراحلة } أيضا وانظر قول
السيوطي بعد في المباحات .
( تنبيهان الأول ) اختلف في التهجد على ثلاثة أقوال فقيل : إنه النوم ، ثم الصلاة ، وقيل : إنه الصلاة بعد النوم ، والثالث : أنه الصلاة بعد العشاء انتهى من
الأقفهسي .
وقال {
الثعلبي } في قوله تعالى {
ومن الليل فتهجد به نافلة لك } أي : قم بعد نومك وصل ، قال المفسرون : لا يكون التهجد إلا بعد النوم يقال : تهجد إذا سهر وهجد إذا نام وقال بعض أهل اللغة تهجد إذا نام وتهجد إذا سهر وهو من الأضداد روى
حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن {
رجل من الأنصار أنه كان مع رسول الله في سفر فقال لأنظرن كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم استيقظ فرفع رأسه إلى السماء فتلا أربع آيات من آخر سورة آل عمران { إن في خلق السموات والأرض } الآيات ، ثم أهوى بيده إلى القربة وأخذ سواكا فاستاك به ، ثم توضأ ، ثم نام ، ثم استيقظ فصنع كصنعه أول مرة } ويرون أنه التهجد الذي أمره الله عز وجل به انتهى بلفظه .
( الثاني ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر في باب صلاة الليل من الاستذكار : وقد قال قوم : إن
صلاة الليل واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم وسنة لأمته وهذا لا أعرف وجهه ; لأن الله تعالى يقول {
ومن الليل فتهجد به نافلة لك } انتهى وليس في الآية ما يدل على عدم الوجوب ; لأن النافلة من النفل الذي هو الزيادة فيحتمل أن يكون المراد أنه صلى الله عليه وسلم زيد عليه دون غيره وجوب التهجد كما قال
ابن عبد السلام فتأمله . وفي المسألة أقوال : جمهور العلماء على أن الأمر بقيام الليل أمر ندب لجميع الناس ، وقيل : للوجوب على جميع الناس ، ثم نسخ ، وقيل : كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وبقي كذلك حتى توفي وقيل : غير ذلك ذكر ذلك
ابن عطية وغيره والله أعلم