ص ( وتغيير المنكر )
ش : لم يذكره
ابن العربي في سورة الأحزاب ولا
ابن شاس ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم إذا رأى منكرا أنكره وأظهره ; لأن إقراره لغيره على ذلك يدل على جوازه وذكره صاحب البيان انتهى .
وقد استوفى الكلام على تغيير المنكر في حق سائر الناس في رسم الأقضية الثالث من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من كتاب السلطان .
وفي إرشاد
أبي المعالي لا يكترث بقول
الروافض : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موقوفان على ظهور الإمام انتهى فيكون وجه الخصوصية أنه كان صلى الله عليه وسلم فرض عين ولا يشترط فيه ما يشترط في حق غيره من أمنه على نفسه وظنه تأثير ذلك والله أعلم .
نعم قيده
الغزالي في الإحياء بما إذا لم يعلم ، أو يظن أن فاعله يزيد فيه عنادا ، وقال الشيخ
جلال الدين الأسيوطي في أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب لما عد من الواجبات تغيير المنكر ; قال : ووجه الخصوصية فيه من وجوه أنه في حقه من فرائض الأعيان وفي حق غيره من فرائض الكفايات ذكره
الجرجاني في الشافي ، وأنه يجب عليه إظهار الإنكار ولا يجب الإظهار على أمته ذكره صاحب الذخائر وأنه لا يسقط عنه للخوف فإن الله وعده بالعصمة بخلاف غيره ذكره في الروضة ، ولا إذا كان المرتكب يزيده الإنكار إغراء ; لئلا يتوهم
[ ص: 397 ] إباحته ، بخلاف سائر الأمة ذكره
السمعاني في القواطع انتهى وهذا الأخير مخالف لما قاله
الغزالي إلا أن يكون المراد بالتغيير إظهار ذلك لغير المرتكب للمنكر والله أعلم