مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وحرمة الصدقتين عليه وعلى آله )

ش : لا خلاف في حرمة الصدقة المفروضة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى بني هاشم الذين هم آله على المشهور وعلى مواليهم كما صرح به القرطبي في سورة براءة ، وغيره ، وأما صدقة التطوع فأكثر أهل العلم على تحريمها عليه أيضا ، وقالت طائفة : كان يتنزه عنها ولم تكن محرمة ، وأما آله صلى الله عليه وسلم ومواليهم فقد اختلف في حرمتها عليهم ومذهب مطرف وابن الماجشون وابن نافع التحريم ، وشهره ابن عبد السلام فلذلك جزم به المصنف هنا ، ومذهب ابن القاسم أنها لا تحرم عليهم قاله ابن عبد البر في التمهيد وهو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح عندنا انتهى من شرح الحديث الثالث لربيع من التمهيد ، وصرح القرطبي أيضا في سورة براءة بأنه الصحيح وتقدم في مصرف الزكاة عن ابن مرزوق أنهم إذا لم يعطوا ما يستحقونه من بيت المال وأضر بهم الفقر أنهم يعطون من الزكاة ، وأن إعطاءهم أفضل من إعطاء غيرهم .

( تنبيه ) قال الشيخ جلال الدين الأسيوطي : قال البلقيني : وخرجنا على حرمة الصدقة عليه والكفارة والنذورات أنه يحرم أن يوقف عليهم معينا ; لأن الوقف صدقة تطوع ، ثم قال : وعن أبي هريرة أن صدقات الأعيان كانت حراما عليه دون العامة كالمساجد ومياه الآبار انتهى .

، ثم قال وتحرم الزكاة على آله قيل : والصدقة أيضا وعليه المالكية وعلى موالي آله في الأصح وعلى زوجاته بالإجماع قاله ابن عبد البر وتحريم كون آله عمالا على الزكاة في الأصح .

( تنبيه ) أبيحت له صلى الله عليه وسلم الهدية قال في الذخيرة في كتاب الأقضية : من خصائصه صلى الله عليه وسلم قبول الهدية انتهى قال السهيلي في شرح غزوة حنين : إذا أهديت له في بيته لا في الغزو ونصه : أموال النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أوجه منها الصفي والهدية تهدى إليه في بيته لا في الغزو من بلاد الحرب ومن خمس الخمس انتهى .

( تنبيه ) قال القرطبي : ويحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع به الناس لقوله تعالى { ولا تمدن عينيك } الآية انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية