ص ( وحرمة الصدقتين عليه وعلى آله )
ش : لا خلاف في حرمة
الصدقة المفروضة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى بني هاشم الذين هم آله على المشهور وعلى مواليهم كما صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في سورة براءة ، وغيره ، وأما صدقة التطوع فأكثر أهل العلم على تحريمها عليه أيضا ، وقالت طائفة : كان يتنزه عنها ولم تكن محرمة ، وأما آله صلى الله عليه وسلم ومواليهم فقد اختلف في حرمتها عليهم ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون وابن نافع التحريم ، وشهره
ابن عبد السلام فلذلك جزم به
المصنف هنا ، ومذهب
ابن القاسم أنها لا تحرم عليهم قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في التمهيد وهو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح عندنا انتهى من شرح الحديث الثالث
لربيع من التمهيد ، وصرح
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي أيضا في سورة براءة بأنه الصحيح وتقدم في مصرف الزكاة عن
ابن مرزوق أنهم إذا لم يعطوا ما يستحقونه من بيت المال وأضر بهم الفقر أنهم يعطون من الزكاة ، وأن إعطاءهم أفضل من إعطاء غيرهم .
( تنبيه ) قال الشيخ
جلال الدين الأسيوطي : قال
البلقيني : وخرجنا على
حرمة الصدقة عليه والكفارة والنذورات أنه يحرم أن يوقف عليهم معينا ; لأن الوقف صدقة تطوع ، ثم قال : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن صدقات الأعيان كانت حراما عليه دون العامة كالمساجد ومياه الآبار انتهى .
، ثم قال
وتحرم الزكاة على آله قيل : والصدقة أيضا وعليه المالكية وعلى موالي آله في الأصح وعلى زوجاته بالإجماع قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وتحريم كون آله عمالا على الزكاة في الأصح .
( تنبيه ) أبيحت له صلى الله عليه وسلم الهدية قال في الذخيرة في كتاب الأقضية
: من خصائصه صلى الله عليه وسلم قبول الهدية انتهى قال
السهيلي في شرح غزوة
حنين : إذا أهديت له في بيته لا في الغزو ونصه : أموال النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أوجه منها الصفي والهدية تهدى إليه في بيته لا في الغزو من بلاد الحرب ومن خمس الخمس انتهى .
( تنبيه ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : ويحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع به الناس لقوله تعالى {
ولا تمدن عينيك } الآية انتهى