ص (
وتبدل أزواجه )
ش : هذا قريب من لفظ الآية وهو قوله {
ولا أن تبدل بهن من أزواج } وفي معناها ثلاثة
[ ص: 398 ] أقوال : أصحها قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنه لا يحل لك أن تطلق امرأة من أزواجك وتنكح غيرها ، والثاني : لا يحل لك أن تبدل المسلمة التي عندك بمشركة قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، والثالث : لا تعطي زوجتك في زوجة أخرى كما كانت تفعله الجاهلية انتهى بالمعنى من أحكام
ابن العربي .
( تنبيه ) أول الآية {
لا يحل لك النساء من بعد } واختلف في معناها على أقوال : أصحها قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا : إن معناه لا يحل لك النساء من بعد من عندك منهن قاله في الأحكام أيضا .
قال
الأقفهسي واختلف هل نسخ هذا التحريم أم لا ؟
وحمل كلام
المصنف على هذا الأخير أعني قوله لا يحل لك النساء ، الظاهر أن المراد الأول والله أعلم . وحرم تبدل أزواجه والتزويج عليهن مكافأة لهن على حسن صنعهن لما خيرهن فاخترنه والله أعلم . وذكر الشيخ
جلال الدين أن من الواجبات عليه إمساكهن بعد أن اخترنه في أحد الوجهين قال : وترك التزوج عليهن والتبدل بهن مكافأة لهن ، ثم نسخ ذلك لتكون المنة له صلى الله عليه وسلم