مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وتبدل أزواجه )

ش : هذا قريب من لفظ الآية وهو قوله { ولا أن تبدل بهن من أزواج } وفي معناها ثلاثة [ ص: 398 ] أقوال : أصحها قول ابن عباس : إنه لا يحل لك أن تطلق امرأة من أزواجك وتنكح غيرها ، والثاني : لا يحل لك أن تبدل المسلمة التي عندك بمشركة قاله مجاهد ، والثالث : لا تعطي زوجتك في زوجة أخرى كما كانت تفعله الجاهلية انتهى بالمعنى من أحكام ابن العربي .

( تنبيه ) أول الآية { لا يحل لك النساء من بعد } واختلف في معناها على أقوال : أصحها قول ابن عباس أيضا : إن معناه لا يحل لك النساء من بعد من عندك منهن قاله في الأحكام أيضا .

قال الأقفهسي واختلف هل نسخ هذا التحريم أم لا ؟

وحمل كلام المصنف على هذا الأخير أعني قوله لا يحل لك النساء ، الظاهر أن المراد الأول والله أعلم . وحرم تبدل أزواجه والتزويج عليهن مكافأة لهن على حسن صنعهن لما خيرهن فاخترنه والله أعلم . وذكر الشيخ جلال الدين أن من الواجبات عليه إمساكهن بعد أن اخترنه في أحد الوجهين قال : وترك التزوج عليهن والتبدل بهن مكافأة لهن ، ثم نسخ ذلك لتكون المنة له صلى الله عليه وسلم

التالي السابق


الخدمات العلمية