ص (
ونكاح الكتابية )
ش : وكذا وطؤها بملك اليمين على ما اختاره
ابن العربي وقال
الشارح : إن التسري بها حلال على الأصح .
ص ( والأمة )
ش : يعني
وحرم عليه نكاح الأمة سواء كانت مسلمة ، أو كافرة وإلا فلا خصوصية ولا فائدة في ذكرها ; لأنه إذا حرم نكاح الحرة الكتابية فأحرى الأمة ، وأما وطء الأمة بملك اليمين فحلال له والله أعلم .