ص ( ونزع لأمته حتى يقاتل )
ش : لأمته مهموز كذا قيده جماعة عن
عياض في المشارق وهي الدرع قال في الصحاح وغيرها ، وفي قول
المصنف حتى يقاتل مسامحة ، والأولى أن يقول : حتى يلقى العدو ، أو يقول : حتى يقاتل ، أو يحكم الله بينه وبين محاربه ، ولهذا قال
ابن غازي : إنه خطأ من مخرج البيضة وإنما الصواب : ونزع لأمته حتى يقاتل ، أو يحكم الله بينه وبين محاربه ، قال : وهو كذلك في بعض النسخ المصححة ولا يصح غيره ولفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي nindex.php?page=showalam&ids=13256وابن شاس وحرم عليه إذا لبس لأمته أن يخلعها ، أو يحكم الله بينه وبين محاربه أي حتى يحكم الله ، فأو بمعنى حتى وكذا هو في الحديث بلفظ " أو " ، وبهذا يظهر لك أن حكم الله بينه وبين محاربه أعم من القتال فلو أسقط
المصنف لفظة القتال ; كان أولى انتهى ، ويأتي لقوله بعد هذا والحكم بينه وبين محاربه معنى يحمل عليه والله أعلم .
قال الشيخ
جلال الدين الأسيوطي : وكذلك الأنبياء قال
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد nindex.php?page=showalam&ids=13215وابن سراقة : وكان لا يرجع إذا خرج للحرب ولا ينهزم إذا لقي العدو ولو كثر عليه العدو انتهى