ص ( ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران بما بعده )
ش : تقدم الكلام على ذيل المرأة . وأما مسألة الرجل فمعناها أن الإنسان إذ بل رجله ثم مر بها على نجس يابس ثم مر بها على موضع طاهر فإنها تطهر بالمرور الثاني أي يعفى عما تعلق بها ولذا أدخلها في المعفوات . وأصل المسألة في سماع
أشهب من كتاب الوضوء . قال سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الرجل يتوضأ ثم يطأ الموضع القذر الجاف قال لا بأس بذلك قد وسع الله تعالى على هذه الأمة ثم تلا {
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به } . قال
ابن رشد معناه أنه موضع قذر لا يوقن بنجاسته فحمله على الطهارة ; لأن الاحتراز من مثل هذا يضر فهو من الحرج الذي رفعه الله ، ولو أيقن بنجاسته لوجب أن يغسل رجليه ; لأن النجاسة تعلق بهما ، وإن كان يابسا من أجل بللهما انتهى .
وحمل غير
ابن رشد الرواية على أن الموضع نجس ثم اختلفوا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12863ابن اللباد معناه إذا مشى بعد ذلك على أرض طاهرة كمسألة الذيل . وقال
اللخمي بعد ذكره الرواية قال
nindex.php?page=showalam&ids=12863ابن اللباد ذلك إذا مشى بعد ذلك على أرض طاهرة لما روي أن الدرع يطهره ما بعده وليس هذا الذي أراد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإنما أراد أن الرجل إذا رفعها بالخضرة لم ينماع من تلك النجاسة إلا شيء لا قدر له انتهى .
وفي كلام
سند ميل لكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12863ابن اللباد فإنه قال بعد ذكره كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12863ابن اللباد واللخمي وكأنه يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12863ابن اللباد رأى أن رجليه لما كانتا لا تسلم أن يعلق بهما أجزاء نجسة فلا بد من مسحهما فإذا مشى على أرض طاهرة امتسحت بذلك وإنما الرخصة أن يجتزئ بمسح الأرض عن غسل الماء كما جاء الحديث فإن التراب له طهور انتهى .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري عن بعضهم أنه علل ذلك بأن الماء يدفع عن نفسه فلا ينجسه إلا ما غيره ، ولا يتحلل من النجاسة ما يغير أجزاء الماء الباقي في رجليه فلما اجتمع هؤلاء الشيوخ كلهم على حمل الرواية على أن المراد بالقذر النجس وإنما اختلفوا في توجيه ذلك تبعهم
المصنف واقتصر على تأويل
nindex.php?page=showalam&ids=12863ابن اللباد لاقتصار
ابن يونس وجماعة عليه ولأنه أحوط ; لأنه مستلزم لتأويل غيره ما عدا
ابن رشد إذ فيه زيادة اشتراط أن يمشي بها على أرض طاهرة بعد ذلك فتأمله إلا أن في قياسه على مسألة الذيل نظرا ; لأن الرجل مبلولة والذيل يابس كما تقدم ولم يظهر في توجيه ذلك إلا أنها رخصة وتخفيف كما قاله في الرواية والله أعلم . قوله يبس يصح أن يكون فعلا ماضيا وأن يكون صفة مشبهة فينون .