( الثاني ) قال
البرزلي وفي الطراز
شهادة الخاطبين لا تجوز ; لأنهما خصمان ، وقيل : إنما ذلك إذا أخذا على ذلك أجرا فإن لم يأخذا أجرا ; جازت شهادتهما ; لأنهما لا يجران لأنفسهما شيئا وكانت الفتيا تجري على هذا ، وقال
ابن رشد :
شهادة الشاهد في عقد النكاح الذي كان خاطبا فيه جائزة ; إذ ليس فيه وجه من أوجه التهمة القادحة في الشهادات ، وأعرف
لابن رشد في نوازله أن
شهادة المشرف لمن له الإشراف عليه جائزة ; إذ ليس بيده قبض ولغيره أنها ضعيفة ; لأن له مطلق النظر انتهى .