( الثالث ) علم من هذا أنه
لم يثبت الوطء لا بالإقرار ولا بالبينة ولكن حصلت الخلوة أنهما يعاقبان وكذا لو
اعترف أحدهما بالوطء وأنكر الثاني فيحد المعترف ، ويعاقب الآخر وقال
الشيخ أبو الحسن : يقوم من هنا أن الهاربين يعاقبان وإن ثبت الوطء حدا ولا يرفع حكم الخلوة من يكون معهم ; لأنهم أشرار انتهى .