مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الرابع ) قال في المدونة : تجوز شهادة الأفذاذ في النكاح والعتاق عياض : الأفذاذ المتفرقون وهو أن لا يجتمع الشهود على شهادة المتناكحين والولي إذا عقدوا النكاح وتفرقوا قال كل واحد لصاحبه : أشهد من لقيت أبو الحسن فيكون على هذا شاهدان على الزوج وشاهدان على الولي وشاهدان على المرأة إن كانت ثيبا انتهى .

قال ابن فرحون في التبصرة عن أبي إبراهيم وفي البكر ذات الأب بأربعة شاهدان على المنكح وشاهدان على الناكح ، وأما إن أشهد كل منهم الشهود الذين أشهدهم صاحبه مرة بعد مرة فليست بأفذاذ انتهى .

والظاهر أن البكر بلا ولي مجبر مثل الثيب والله أعلم .

( فرع ) قال ابن الهندي في وثائقه : شهادة الأفذاذ لا تعمل شيئا إذا أشهد كل واحد منهم بغير نص ما شهد به صاحبه وإن كان معنى شهادتهم واحدا حتى يتفق شاهدان على نص واحد انتهى وسماها ابن فرحون شهادة الأبداد قال : قال القاضي منذر بن سعيد في غريب المدونة : الأبداد بدالين مهملتين وهم المتفرقون واحدهم بد من التبدد لتفرق الشهود انتهى كلامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية